السيد محسن الحكيم

82

مستمسك العروة

بالإجارة ( 1 ) . للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له . نعم إذا لم يرد العود ( 2 ) ، أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن ، لم يعتبر وجود نفقة العود . لاطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب . وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه ، وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه ( 3 ) . ( مسألة 10 ) : قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان